ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 130 ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 132 ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﺨﻄﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 133 ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻰ ﺍﻻﻧﺘﺤﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 134 ﺗﺤﺮﻳﺾ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺠﻨﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺤﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 135 ﺍﻻﺟﻬﺎﺽ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 137 ﺗﺴﺒﺐ ﻣﻮﺕ ﺍﻟﺠﻨﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 139 ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻟﺠﺮﺍﺡ ﺍﻟﻌﻤﺪ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 142 ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻻﺫﻯ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 143 ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 144 ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 146 ﺍﻟﺰﻧﺎ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 148 ﺍﻟﻠﻮﺍﻁ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 149 ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 151 ﺍﻻﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻔﺎﺣﺸﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 152 ﺍﻻﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻔﺎﺣﺸﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺎﻻﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 153 ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺎﻻﺩﺍﺏ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 154 ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻋﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 155 ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺤﻞ ﺩﻋﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 156 ﺍﻻﻏﺆﺍﺀ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 161 ﺍﻻﺳﺘﺪﺭﺍﺝ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 162 ﺍﻟﺨﻄﻒ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 164 ﺍﻟﺨﻄﻒ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 165 ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 168 ﺍﻟﺤﺮﺍﺑﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 171 ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 174 ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 175 ﺍﻟﻨﻬﺐ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 176 ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 181 ﺇﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺮﻭﻕ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 182 ﺍﻻﺗﻼﻑ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻰ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 183 ﺍﻟﺘﻌﺪﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻰ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 184 ﺍﻟﺘﺮﺑﺺ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻰ.
ﻋﺪﺍ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻥ ﻣﺴﺒﻖ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎم.
-حسب القانون عند إيقافك من رجل مرور، يحق له الإطلاع على الرخصة فقط ولايحق له حجزها، وإذا أراد حجزها أخبره أن المادة 33 من نظام المرور تمنعه وأنك ستقدم شكوى ضده.
-لايجوز للمكاتب العقارية طلب عمولة تزيد عن 2.5% وتؤخذ مرة واحدة فقط حتى عند التجديد، اذا زاد فيُلزم بردها ويغرّم 25 ألف للشكاوى اتصل على 1900.
-اذا طلب المرور منك التوقف فعليك البقاء بسيارتك وهو عليه النزول إليك إذا طلب منك النزول أخبره أن المادة 73/2 من لائحة المرور تلزمه هو بالنزول.
-يمنع أي بنك من أخذ رسوم تجديد بطاقة مصرفية أو إعادة إصدار بطاقة سُحبت من جهاز الصرف يمكن تقديم الشكاوى لدى مؤسسة النقد على الرقم 8001256666.
-وفقاً للمادة 116 من قانون الإجراءات “واجب” عند القبض على أي شخص أن يتم إعلامه بأسباب القبض عليه ويكون له الحق في الإتصال بمن يشاء لإبلاغه.
-عند استجواب متهم فإنه لا يجوز تحليفه ولا استخدام وسائل الإكراه ولا يتم ذلك خارج مقر جهة التحقيق الا للضرورة “مادة 102 قانون اجراءات”.
error: Content is protected !!
شكرا للمعلومات المفيده واتمني المزيد